عرض خدمات لصالح المؤسساتآخر تحديث 26/12/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الاستثمار
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
اسم الشركة، ر.ت.ض، البريد الإلكتروني، جهة الاتصال
https://drive.google.com/file/d/14wkut1YRMdwUSVt0LiQ4eCqsFXdiyK3U/view?usp=sharing
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوكالة المحلية للتشغيل
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الاستثمار (وكالة تشغيل)
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
72 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بدون رسوم
|
الاعتراضات
مديرية الاستثمار (وكالة تشغيل)
|
Contacts
00 44 24 45
|