Consultation d'urgence (Patient admis en urgence. Évacuation sanitaire commissariat de police et prison civile) (Le Centre Hospitalier National )آخر تحديث 10/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Ministère de la Santé وزارة الصحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Bon d'urgence payement direct prise en charge

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Service des urgences

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Service des urgences

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

Immédiat

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

500 um

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية