الحجز الطبي (قسم طب الأطفال)آخر تحديث 14/08/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
استقبال قسم الأطفال
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الملف الطبي وورقة الملاحظات
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ممرض الحجز الطبي
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الممرضة الذي تستقبل المريض
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
حسب تشخيص الطبيب
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
كبار الشخصيات 3000 أو-ج لمدة 3 أيام الفئة الأولى: 1500 أو-ج لمدة 3 أيام - الفئة الثالثة 300 أو-ج لمدة 5 أيام
|
الاعتراضات
الممرض الرئيس بقسم طب الأطفال العام
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|