الحجز الطبي (قسم طب الأطفال)آخر تحديث 14/08/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

استقبال قسم الأطفال

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الملف الطبي وورقة الملاحظات

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

ممرض الحجز الطبي

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

الممرضة الذي تستقبل المريض

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

حسب تشخيص الطبيب

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

كبار الشخصيات 3000 أو-ج لمدة 3 أيام الفئة الأولى: 1500 أو-ج لمدة 3 أيام - الفئة الثالثة 300 أو-ج لمدة 5 أيام

الاعتراضات

الممرض الرئيس بقسم طب الأطفال العام

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية