تغذية الأطفال (قسم الأطفال)آخر تحديث 14/08/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

قسم التغذية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

ورقة مرجعية من Crennas إلى creni أو ورقة مراقبة الطوارئ

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

خدمة التغذية والعناية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

خبراء التغذية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

أسبوع (1)

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

تكاليف التقييم حسب تشخيص الطبيب + تكاليف الاستشفاء في الفئة الثالثة 300 أو-ج لمدة 5 أيام

الاعتراضات

رئيس قسم التغذية

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية