تغذية الأطفال (قسم الأطفال)آخر تحديث 14/08/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
قسم التغذية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ورقة مرجعية من Crennas إلى creni أو ورقة مراقبة الطوارئ
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
خدمة التغذية والعناية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
خبراء التغذية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوع (1)
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
تكاليف التقييم حسب تشخيص الطبيب + تكاليف الاستشفاء في الفئة الثالثة 300 أو-ج لمدة 5 أيام
|
الاعتراضات
رئيس قسم التغذية
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|