استشارة الطوارئ (قسم الأطفال)آخر تحديث 14/08/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
استقبال الطوارئ
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وثيقة مرجعية في حالة الرفع
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ممرضة في قسم الاستشارات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
ممرضة في قسم الاستشارات
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورا
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50 (أو-ج)
|
الاعتراضات
مصلحة طب الأطفال العام
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|