الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة (وحدة العناية المركزة)آخر تحديث 14/08/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الإنعاش متعدد الأغراض بمركز الاستطباب الوطني

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

ملف المريض متضمن الفحوصات ورأي الطبيب المختص (الإنعاش)

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الأخصائيون المجودون بالقسم والاتصال بالهاتف

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

أطباء التخدير والعناية المركزة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

فوري في حالة وجود أماكن (القسم به 6 أسرة)

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانًا (للمرضى المواطنين و؛ملة بطاقات الإقامة)؛ للأجانب 25 ألف في اليوم

الاعتراضات

الإدارة العامة

Contacts

direction générale@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية