الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة (وحدة العناية المركزة)آخر تحديث 14/08/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإنعاش متعدد الأغراض بمركز الاستطباب الوطني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ملف المريض متضمن الفحوصات ورأي الطبيب المختص (الإنعاش)
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الأخصائيون المجودون بالقسم والاتصال بالهاتف
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
أطباء التخدير والعناية المركزة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فوري في حالة وجود أماكن (القسم به 6 أسرة)
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانًا (للمرضى المواطنين و؛ملة بطاقات الإقامة)؛ للأجانب 25 ألف في اليوم
|
الاعتراضات
الإدارة العامة
|
Contacts
direction générale@sante.gov.mr
|