الإنعاش وحديثي الولادة (قسم الأطفال)آخر تحديث 14/08/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
غرفة حديثي الولادة (ب) (قسم الأطفال)
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
رسالة ربط مقدمة من قسم الولادة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إنعاش الأطفال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
خدمة الولادة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
حسب تشخيص الطبيب
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50 (أو-ج)
|
الاعتراضات
الممرض الرئيس بالإنعاش
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|