تحليل عينات الأنسجة والخلايا (مصلحة التحليل المرضي)آخر تحديث 14/08/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مصلحة التحليل المرضي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
استمارة الفحص مملوءة بشكل صحيح ومختومة باسم الطبيب: إيصال الدفع
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم الاستقبال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
طبيب التحليل المرضي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر (1) واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
حسب العينة
|
الاعتراضات
الادارة العامة
|
Contacts
direction generale@sante.gov.com
|