الربو( مصلحة الامراض الصدرية )آخر تحديث 08/08/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الامراض الصدرية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إحالة من طبيب عام إلى أخصاىي الصدر+ فحص بالأشعة +فحوصات أولية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الامراض الصدرية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الامراض الصدرية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
حسب الحالة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
MRU 50 للمعاينة - 150 MRU للحجز لمدة 5 أيام"
|