السل الرئوي( مصلحة الامراض الصدرية )آخر تحديث 08/08/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مرضى السل الرئوي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

إحالة من طبيب عام إلى أخصاىي الصدر+ فحص بالأشعة +فحوصات أولية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الامراض الصدرية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

الامراض الصدرية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

أسبوع إلى أسبوعين حسب الحالة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

" 50 MRU\ للمعاينة - 150 MRU للحجز لمدة 5 أيام"

الاعتراضات

مراقب أو رئيس مصلحة الامراض الصدرية

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية