فسخ الاشتراك بناء على طلب الزبونآخر تحديث 22/07/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الشركة الوطنية للماء
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1- نسخة من بطابقة التعريف. 2- طلب خطي لفسخ الاشتراك. 3- الفاتورة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم الاستقبال بالمركز
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم الاستقبال بالمركز
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
مركز الاتصال
|
Contacts
الرقم المجاني: 80001515
|