توصيلة مياه جديدةآخر تحديث 22/07/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الشركة الوطنية للماء
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1- طلب خطي إلى المركز يفيد بضرورة توفر توصيلة مياه 2- نسخة من رخصة حيازة القطعة الأرضية 3- نسخة من مخطط الموقع 4- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 5- رقم هاتف الزبون 6- موقع نقطة التسليم في النسخة الورقية: إحداثيات GPS (XY).
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم الاستقبال بالمركز التابع للشركة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلخة التوصيلات
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوعين (2)
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
حسب الدراسة
|
الاعتراضات
مركز الاتصال
|
Contacts
الرقم المجاني: 80001515
|