توصيلة مياه جديدةآخر تحديث 22/07/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الشركة الوطنية للماء

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1- طلب خطي إلى المركز يفيد بضرورة توفر توصيلة مياه 2- نسخة من رخصة حيازة القطعة الأرضية 3- نسخة من مخطط الموقع 4- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 5- رقم هاتف الزبون 6- موقع نقطة التسليم في النسخة الورقية: إحداثيات GPS (XY).

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

قسم الاستقبال بالمركز التابع للشركة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلخة التوصيلات

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

أسبوعين (2)

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

حسب الدراسة

الاعتراضات

مركز الاتصال

Contacts

الرقم المجاني: 80001515

الشركة الوطنية للماء (SNDE) جميع الفئات الصفحة الرئيسية