الحجز (الطب الباطني)آخر تحديث 03/07/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

قسم الطب الباطني

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

ورقة الاستشارة - ورقة العلاج - ورقة التحويل - الوصفات- ورقة الفحص - ورقة الملاحظة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

قسم الطب الباطني

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم الطب الباطني

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

متغيرة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

"يعتمد الأمر على الغرفة: الغرفة العادية 1000 أو-ج لكل 5 أيام الغرفة الفردية 2500 أو-ج لكل 5 أيام غرفة الشخصات الكبرى 5000 أو-ج لكل 5 أيام"

الاعتراضات

الممرض الرئيس بالقسم

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية