منح الأوائلآخر تحديث 03/07/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
يتم فتح شبابيك لاستقبال الملفات في مباني مديرية التوجيه و المنح
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب خطي، إفادة الليصانص، نتائجها، البكالوريا ونتائجها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية التوجيه والمنح
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
يتم نشرها على موقع tewjih.com
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
شباك مؤقت مدته 15 يوما داخل مديرية التوجيه والمنح الدراسية
|
Contacts
contact@mesrs.gov.mr
|