منح الأوائلآخر تحديث 03/07/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

يتم فتح شبابيك لاستقبال الملفات في مباني مديرية التوجيه و المنح

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب خطي، إفادة الليصانص، نتائجها، البكالوريا ونتائجها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية التوجيه والمنح

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

يتم نشرها على موقع tewjih.com

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

شهر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

شباك مؤقت مدته 15 يوما داخل مديرية التوجيه والمنح الدراسية

Contacts

contact@mesrs.gov.mr

مديرية التوجيه والمنح الدراسية جميع الفئات الصفحة الرئيسية