طلب تسوية تحويل مرفوض من البنكآخر تحديث 12/06/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية/مديرية المراسلين والحسابات الخاصة للخزينة/مصلحة إيداع أموال الخزينة أو مصلخة حسابات السلف
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب تصحيح صادر عن الجهة المعنية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة المعلومات والاستعلامات ومكتب الضبط
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة إيداع أموال الخزينة أو مصلحة المسبق
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
مديرية المراسلين والحسابات الخاصة للخزينة
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|