طلب سحب كفالة الحرية المؤقتةآخر تحديث 12/06/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب السداد من الطرف المعني، إيصال الدفع الأصلي، أمر من المحكمة يحدد شروط السداد.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة المعلومات والاستعلامات ومكتب الضبط

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم صندوق الودائع والأمانات

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

72 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

مديرية المراسلين والحسابات الخاصة للخزينة

Contacts

contact@finances.gov.mr

الخزينة العامة جميع الفئات الصفحة الرئيسية