طلب سحب كفالة الحرية المؤقتةآخر تحديث 12/06/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب السداد من الطرف المعني، إيصال الدفع الأصلي، أمر من المحكمة يحدد شروط السداد.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة المعلومات والاستعلامات ومكتب الضبط
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم صندوق الودائع والأمانات
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
72 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
مديرية المراسلين والحسابات الخاصة للخزينة
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|