تقويم الأسنان (طب الأسنان)آخر تحديث 12/06/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

قسم طب الأسنان

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

قسم طب الأسنان

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم طب الأسنان

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

6 أشهر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

400 أو-ج

الاعتراضات

مراقب القسم

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية