Main Levée sur un Titre Foncierآخر تحديث 10/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Ministère des Finances وزارة المالية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Demande. - Copie du Titre Foncier. - L'acte de main levée ( Prêteur). - Certificat d'inscription initiale.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Secrétariat de chef de bureau de la Moughataa concernée

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

DGDPE

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

10 jours

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

Timbre: 50 MRU. - Droits: 1% du montant hypothéqué.

الاعتراضات

Secrétariat de chef de bureau de la Moughataa concernée

Contacts

contact@finances.gov.mr

العقارات جميع الفئات الصفحة الرئيسية