متابعة المريض (جراحة الأعصاب)آخر تحديث 10/06/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
طبيب أعصاب
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوصفة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طبيب أعصاب
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم جراحة الأعصاب
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
حسب نوع العملية
|
الاعتراضات
الممرض الرئيس بقسم جراحة الأعصاب
الإدارة المركزية للمستشفى
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|