Évacuation sanitaire à l'Étranger (Conseil National de Santé(CNS))آخر تحديث 10/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Ministère de la Santé وزارة الصحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Observation médicale et dossier médicaux
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
CHN: secrétariat du CNS
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
Conseil National de Santé
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
variable
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
Gratuit
|
الاعتراضات
Secrétariat du CNS
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|