برمجة المريض {الجراحة الباطنية)آخر تحديث 10/06/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مصلحة الجراحة الباطنية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

تحاليل الدم - الأشعة-اسكانير - التصوير بالرنين المغناطيسي

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة الجراحة الباطنية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة الجراحة الباطنية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

اعتمادًا على نوع العملية، يكون الموعد النهائي غير محدد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

الفتق: 5500 أوقية جديدة - تنظير البطن: 5500 أوقية جديدة - تحجر الحصوة: 8500 أوقية جديدة - حدث الفتق: 6000 أوقية جديدة

الاعتراضات

الإدارة المركزية المستشفى

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية