استقبال المرضى (الجراحة الباطنية)آخر تحديث 10/06/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الجراحة الباطنية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تحاليل الدم
الأشعة
التصوير بالرنين المغناطيسي
اسكانير
استشارة ما قبل التخدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مراقب الجراحة الباطنية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة الجراحة الباطنية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يومين (2) ألى 5 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
حسب نوع العملية
|
الاعتراضات
إدارة المستشفى الوطني
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|