التصفية الكلوية (أمراض الكلى)آخر تحديث 10/06/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مركز غسيل الكلى
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وثيقة التكفل- إعداد غسيل الكلى
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
غرفة غسيل الكلى
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الطبيب
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
4 ساعات
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
المراقب العام و الممرض الرئيسي
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|