استشارة أمراض الكلىآخر تحديث 10/06/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
قسم أمراض الكلى
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وصفة الفحوص + بطاقة التعريف
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم أمراض الكلى
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الطبيب
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50 أوقية جديدة ، 20 أوقية جديدة للتأمين الصحي
|
الاعتراضات
المراقب العام والممرض الرئيس
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|