الحجز الطبي (أمراض الكلى)آخر تحديث 10/06/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مصلحة (أمراض الكلى)
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الفحوص
بطاقة التعريف - وثيقة التكفل
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة أمراض الكلى
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الطبيب
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورا
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
1500 لمدة 5 أيام (غرفة فردية) - 300 لمدة 5 أيام (غرفة جماعية)
|
الاعتراضات
المراقب العام والممرص الرئيسي
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|