الحجز الطبي (أمراض الكلى)آخر تحديث 10/06/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مصلحة (أمراض الكلى)

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الفحوص بطاقة التعريف - وثيقة التكفل

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة أمراض الكلى

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

الطبيب

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

فورا

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

1500 لمدة 5 أيام (غرفة فردية) - 300 لمدة 5 أيام (غرفة جماعية)

الاعتراضات

المراقب العام والممرص الرئيسي

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية