Suivi externeآخر تحديث 10/06/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Service Dermatologie
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Ordonnance médicale
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Surveillant- Secrétariat
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
Service de Dermatologie et des Maladies Sexuellement Transmissibles
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
Selon le cas
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50 MRU
|
الاعتراضات
Chef service Dermatologie
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|