Hospitalisation(Nephrologie)آخر تحديث 23/05/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
service Néphrologie
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-Bilan
-Pièce d'identité-Pris en charge
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
service Néphrologie
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
Médcine
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
Immédiat
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
1500 pour 5 jours (chambre individuelle) - 300 pour 5jours (chambre collective)
|
الاعتراضات
Surveillant général et Major
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|