Hospitalisation(Nephrologie)آخر تحديث 23/05/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

service Néphrologie

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-Bilan -Pièce d'identité-Pris en charge

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

service Néphrologie

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Médcine

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

Immédiat

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

1500 pour 5 jours (chambre individuelle) - 300 pour 5jours (chambre collective)

الاعتراضات

Surveillant général et Major

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية