معاينة الامراض الجلدية والامراض المنتقلة عن طريق الجنسآخر تحديث 22/05/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
قسم الامراض الجلدية والامراض المنتقلة عن طريق الجنس
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
لا توجد
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتيريا قسم الامراض الجلدية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم الامراض الجلدية والامراض المنتقلة عن طريق الجنس
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
وقت الدوام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50 أوقية جديدة
|
الاعتراضات
رئيس مصلحة الأمراض الجلدية
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|