استشارة استحعجالية لطب الأطفالآخر تحديث 15/05/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
قسم طب الأطفال
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مريض جديد: لا يوجد
لمريض تحت المتابعة: الملف الطبي
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم طب الأطفال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم طب الأطفال
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورا
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50 (أو-ج)
|
الاعتراضات
مراقب القسم / رئيس القسم
مصلحة خدماتي/مسؤول المداومة
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|