التكفل بالولادة لدى المعوزينآخر تحديث 14/05/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
رئيس القسم المعني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يقدم المعوز هويته للحصول على تذكرة من المستشفى وعليه تقديمها للشؤون الاجتماعية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الشؤون الاجتماعية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الشؤون الاجتماعية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فوري أو أحياناً بضعة أيام حسب الإجراءات
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
%50
|
الاعتراضات
طلب قسم الولادة
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|