التكفل بالولادة لدى المعوزينآخر تحديث 14/05/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

رئيس القسم المعني

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

يقدم المعوز هويته للحصول على تذكرة من المستشفى وعليه تقديمها للشؤون الاجتماعية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الشؤون الاجتماعية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

الشؤون الاجتماعية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

فوري أو أحياناً بضعة أيام حسب الإجراءات

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

%50

الاعتراضات

طلب قسم الولادة

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية