الحجز الطبي في أمراض النساء والتوليدآخر تحديث 14/05/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

غرفة العمليات + غرفة التوليد + غرفة الطوارئ

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

قسم الولادة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم الولاة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

1500 أو-ج (الفئة الأولى) - 1000 أو-ج (فئة كبار الشخصيات) - 600 أو-ج (الفئة الثانية) - 300 أو-ج (الفئة الثالثة)

الاعتراضات

طلب قسم الولادة

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية