الحجز الطبي في أمراض النساء والتوليدآخر تحديث 14/05/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
غرفة العمليات + غرفة التوليد + غرفة الطوارئ
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم الولادة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم الولاة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
1500 أو-ج (الفئة الأولى) - 1000 أو-ج (فئة كبار الشخصيات) - 600 أو-ج (الفئة الثانية) - 300 أو-ج (الفئة الثالثة)
|
الاعتراضات
طلب قسم الولادة
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|