الولادة القيصرية (الإستعجالية والوقائية)آخر تحديث 14/05/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
قسم غرفة العمليات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1-الطوارئ:
-مجموعة الأدوية
- طقم القيصرية
2-الوقائية:
-ملف التخدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم غرفة العمليات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم غرفة العمليات
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورا
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
2300 أو-ج مجموعة الأدوية 4300 - أو-ج طقم القيصرية - 4500 أو-ج طقم القيصرية الوقائية
|
الاعتراضات
طلب قسم الولادة
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|