التوليدآخر تحديث 14/05/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
قاعة التوليد
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-عدة التوليد
- مجموعة الأدوية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قاعة التوليد
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قاعة التوليد
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورا
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجموعة الأدوية600 أو-ج - عدة التوليد 1120 أو-ج
|
الاعتراضات
قسم الولادة
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|