طلب التخدير للولادةآخر تحديث 14/05/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
قسم الولادة غرفة العمليات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الفحوص البيولوجية والإشعاعية:
-سكانير
- راديو الصدر
-التصوير بالرنين المغناطيسي
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مراقب غرفة العمليات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مراقب غرفة عمليات الولادة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورا
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
الاعتراضات
الإدارة المركزية لمركز الإستطباب الوطني
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|