Prise en charge des indigents Maternitéآخر تحديث 07/05/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Majore du service concerne

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

L'indigent présente sa Pièce d’identité pour avoir un billet de l'hôpital qu'il doit présenter aux affaires sociales

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Affaires sociales

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Affaires sociales

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

Immédiat ou parfois quelques jours selon les procédures

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

50%

الاعتراضات

Réquisition Maternité

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية