إستشارةآخر تحديث 25/04/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة الصحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

بطاقة تعريف وعنوان

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

قسم الحالات المستعجلة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم الحالات المستعجلة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

فورا

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

50 (أو-ج)

الاعتراضات

مصلحة الحالات المستعجلة

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية