إستشارةآخر تحديث 25/04/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الصحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة تعريف وعنوان
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم الحالات المستعجلة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم الحالات المستعجلة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورا
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50 (أو-ج)
|
الاعتراضات
مصلحة الحالات المستعجلة
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|