استرجاع الاشتراك في حالة فقدانهآخر تحديث 22/04/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
نقاط البيع لدى الشركة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- تقديم بطاقة التعريف،
- إعلان الخسارة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم القطب الفرعي للتسويق والاتصال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم القطب الفرعي للتسويق والاتصال
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
24 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50 (أو-ج)
|
الاعتراضات
قسم القطب الفرعي للتسويق والاتصال
|
Contacts
https://stp.mr/stp-contact/
contact@stp,mr
32978385
|