تأجير الحافلات والمساحات الإعلانيةآخر تحديث 22/04/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
شركة النقل العمومي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- أكمل نموذج طلب عرض الأسعار من طرف شركة النقل لعمومي،
- قبول أنواع مساحات العرض التي تقدمها الشركة،
- قبول عرض الأسعار الذي اقترحته الشركة،
- الموافقة على دفع الفاتورة مقدما بالنسبة للأفراد
- يجب على الشركات تقديم تعبير عن الحاجة وتحرير إفادة حسن تنفيذ في نهاية الخدمة،
إبرام اتفاقية تتعلق بالخدمة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم القطب الفرعي للتسويق والاتصال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وحدة الإنتاج
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورية، وفقا لاحتياجات الزبون
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
حسب الاتفاقية أو الفاتورة المبرمة مع الزبون (الحد الأدنى 2000 أوقية جديدة)
|
الاعتراضات
قسم القطب الفرعي للتسويق والاتصال
|
Contacts
https://stp.mr/stp-contact/
contact@stp,mr
32978382
|