Prise en charge des malades évacués de Nouakchott et de l'intérieur du paysآخر تحديث 22/04/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Services des urgences

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-Evacuation -Accord préalable du service d'urgence ou d'un autre service de l'hôpital

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Services des urgences

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Services des urgences

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

Immédiat

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

Non préciser

الاعتراضات

Services des urgences

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية