Constat de décèsآخر تحديث 22/04/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Service des urgences

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Pièce d'identité du décès-Réquisition

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Service des urgences

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Service des urgences

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

Immédiat

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

50 MRU -Immediat

الاعتراضات

Service des urgences

Contacts

contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية