Consultationآخر تحديث 22/04/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Ministère de la Santé
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Pièce d'identité et adress
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Service des urgences
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
Service des urgences
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
Immédiat
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50 MRU
|
الاعتراضات
Service des urgences
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|