طلب سحب الضمانة الانتخابيةآخر تحديث 03/04/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب السداد من الطرف المعني،
- إيصال الدفع الأصلي،
- قائمة المترشحين الذين يحق لهم استرداد الضمانة، صادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الإعلام والاستعلامات ومكتب الضبط
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم صندوق الودائع والضمانات
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
72 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
مصلحة إيداع أموال الخزينة/قسم صندوق الودائع والضمانات
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|