طلب سحب الضمانة الانتخابيةآخر تحديث 03/04/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب السداد من الطرف المعني، - إيصال الدفع الأصلي، - قائمة المترشحين الذين يحق لهم استرداد الضمانة، صادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة الإعلام والاستعلامات ومكتب الضبط

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم صندوق الودائع والضمانات

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

72 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

مصلحة إيداع أموال الخزينة/قسم صندوق الودائع والضمانات

Contacts

contact@finances.gov.mr

الخزينة العامة جميع الفئات الصفحة الرئيسية