طلب خطاب الاعتمادآخر تحديث 03/04/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب خطاب اعتماد موجه إلى الخازن العام، مع بيان الحاجة، وتحديد وسائل تمويل خطاب الاعتماد.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الإعلام والاستعلامات ومكتب الضبط
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة الموازنة والجودة المحاسبية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
72 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
مديرية المركزة المحاسبية وتسيير النقد
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|