طلب دفتر شيكاتآخر تحديث 03/04/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب مقدم من صاحب الحساب (موقع من طرف الآمر بالصرف والمحاسب أو القيِّم) موجه إلى الخازن العام.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة الإعلام والاستعلامات ومكتب الضبط

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة الصندوق المركزي

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

72 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

مديرية الإيرادات والصندوق المركزي/مصلحة الصندوق المركزي

Contacts

contact@finances.gov.mr

الخزينة العامة جميع الفئات الصفحة الرئيسية