طلب دفتر شيكاتآخر تحديث 03/04/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب مقدم من صاحب الحساب (موقع من طرف الآمر بالصرف والمحاسب أو القيِّم) موجه إلى الخازن العام.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الإعلام والاستعلامات ومكتب الضبط
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة الصندوق المركزي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
72 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
مديرية الإيرادات والصندوق المركزي/مصلحة الصندوق المركزي
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|