التكفل بالمعوزينآخر تحديث 06/03/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المصلحة الاجتماعية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ر. ت. و (بطاقة الهوية الوطنية)
تذكرة المستشفى/
شهادة العوز الصادرة عن البلدية /
تحقيق المصلحة الاجتماعية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة الاجتماعية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة الاجتماعية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
نفس اليوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
غير معني
|
الاعتراضات
المصلحة الاجتماعية
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|