استشارة الحالات المستعجلةآخر تحديث 06/03/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الصحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-مريض جديد: لا يوجد
-مراقبة المريض: الملف الطبي
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-قسم الحالات المستعجلة
- قسم الأمومة (فاطمة مبارك)
- قسم طب الأطفال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
-قسم الحالات المستعجلة
- قسم الأمومة (فاطمة مبارك)
- قسم طب الأطفال
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مراقبي المصالح / رئيس المصلحة
|
Contacts
اتصل على 22402643
|