استشارة الحالات المستعجلةآخر تحديث 06/03/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة الصحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-مريض جديد: لا يوجد -مراقبة المريض: الملف الطبي

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-قسم الحالات المستعجلة - قسم الأمومة (فاطمة مبارك) - قسم طب الأطفال

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

-قسم الحالات المستعجلة - قسم الأمومة (فاطمة مبارك) - قسم طب الأطفال

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مراقبي المصالح / رئيس المصلحة

Contacts

اتصل على 22402643

مستشفى الشيخ زايد جميع الفئات الصفحة الرئيسية