Prise en Charge des Indigentsآخر تحديث 04/03/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Service Social

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

NNI(carte d’ identité nationale) billet d'hôpital/ Certificat d'Indigence délivré par la mairie/ Enquête du Service Sociale

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Service Social

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Service Social

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

Même Jour

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

Non Concerné

الاعتراضات

Service Social

Contacts

Service affaires sociales: 22621391 contact@sante.gov.mr

مستشفى الشيخ زايد جميع الفئات الصفحة الرئيسية