التشخيص والتوجيه والتطعيمآخر تحديث 26/02/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة التعريف
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الاستقبال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم الصحة العمومية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
140 أوقية
|
الاعتراضات
الاستقبال
|
Contacts
26900593
|