التدريب في المختبرآخر تحديث 26/02/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب تدريب موقع من القسم المختص. نسخة من بطاقة التعريف؛ سيرة ذاتية ؛ صورتين (2).
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية إدارة المعهد.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
سكرتارية إدارة المعهد.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوع
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانية
|
الاعتراضات
سكرتارية إدارة المعهد.
|
Contacts
26900593
|