التدريب في المختبرآخر تحديث 26/02/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب تدريب موقع من القسم المختص. نسخة من بطاقة التعريف؛ سيرة ذاتية ؛ صورتين (2).

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية إدارة المعهد.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

سكرتارية إدارة المعهد.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

أسبوع

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانية

الاعتراضات

سكرتارية إدارة المعهد.

Contacts

26900593

المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات جميع الفئات الصفحة الرئيسية