طلب تدريب/المداومة/ترخيص التدريب/المداومةآخر تحديث 20/02/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مصلحة الأشخاص بمركز الاستطباب الوطني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي / الشهادة المطلوبة / نسخة من بطاقة التعريف/ توصية / صورتين
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إدارة مركز الاستطباب الوطني/السكرتاريا
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
إدارة مركز الاستطباب الوطني/السكرتاريا
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوع (1)
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
إدارة مركز الاستطباب الوطني/مصلحة الأشخاص بمركز الاستطباب الوطني
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|